الطعن رقم ٢٠٠٥/٥٩ والطعن رقم ٢٠٠٥/٤٨ شرعي عليا


قرار رقم ٥٨ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٥٩ شرعي عليا

فتوى (إلزام ، قضاء)
فتوى المفتي غير ملزمة للقضاء، لأن المفتي يجيب على مقتضى سؤال السائل.


قرار رقم ٦٥ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٤٨ شرعي عليا

حضانة (شروط - تنازل) - نسب (إثبات - طلاق) - نفقة (حامل-طلاق)
- إذا كانت الأم مستوفية لشروط الحضانة وفقاً للمادتين (١٢٦و١٢٧) من قانون الأحوال الشخصية، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها فهي الأحق الحضانة، ولا يقدح في ذلك تنازلها عنها، لأن الحق في الحضانة مقرر لمصلحة المحضون في المقام الأول.
- يجب أن ينسب الولد لأبيه المطلق إذا أتت به أم قبل عام من وقوع الطلاق أو الوفاة بالنسبة للمتوفي عنها زوجها.
- المطلقة الحامل تحستحق النفقة مهما كان نوع طلاقها لإنشغالها بالحمل.

تعليقات