الطعن رقم ٢٠٠٨/٢١٦ جزائي عليا

(٢،١) إجراءات "إجراءات المحاكمة".
(١) الإجراءات. الأصل أنها روعيت. أثره. عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت منها سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
(٢) اصطحاب محام في المحاكمات الجزائية. جوازي للمتهم. أثره. لمن شرع له أن يتمسك به أو يتجاهله. طلب المتهم تغيير المحامي الذي ندبته له المحكمة. غير ملزم للمحكمة. علة ذلك.

(٣) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع"
استخلاص الواقع في الدعوى وتكييفها التكييف القانوني وتقدير الدليل فيها. مما تستقل به محكمة الموضوع. قول الطاعنين إن فعلهما يشكل جريمة الايذاء بعد أن خلصت المحكمة أنه يشكل جريمتي القتل والشروع فيه. جدل موضوعي.

(٤) قتل
يقصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الظاهرة والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استظهار نية القتل. من إطلاقات محكمة الموضوع. حمل بندقية نارية صالحة للاستخدام ومحشوة بطلقات سليمة وتوجيهها مباشرة نحو الهالك من مسافة تكاد تكون معدومة يقطع توافر نية القتل.

(٥) شروع
محاولة الجريمة. القيام بافعال ترمي مباشرة إلى اقترافها. أثره. كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون ارتكابها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

تعليقات