الطعنان ٢٠٠٥/٣٨،٣٤ والطعن ٢٠٠٥/٢٨ شرعي عليا

قرار رقم ٣٤ في الطعنين رقمي ٢٠٠٥/٣٨،٣٤ شرعي عليا

حضانة (سقوط - مصلحة - محكمة موضوع) - حضانة (سقوط)
- دعاوى إسقاط الحضانة من الدعاوى المتجددة، ومتى ما ظهرت أسباب أو مبررات تقتضي إعادة نظر الدعوى مراعاة لمصلحة المحضون جاز نظر الدعوى من جديد حسب المدة المقررة في قانون الأحوال الشخصية، وبذلك لا تكون هنالك حجية قاطعة للأحكام السابقة في الحضانة، ومن ثم يجوز لمحكمة الموضوع أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى.
- تسقط الحضانة إذا لم يطالب بها الحاضن بمضي أكثر من سنة وفاقاً للمادة (١٣٥) من قانون الأحوال الشخصية.


قرار رقم ٣٧ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٢٨ شرعي عليا

حكم(طعن - صلح)
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بإثبات عقد الصلح الذي تم تحريره في محضر الجلسة بموافقة الطرفين، لأنه يكون بمثابة صدوره ممن قبل الحكم ورضى به، عملاً بما قررته المادة (٢٠٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

تعليقات