الطعن رقم ٢٠٠٤/١٢١ مدني عليا


قرار رقم ٣٦ في الطعن رقم ٢٠٠٤/١٢١ مدني عليا


حكم (شق مدني، جزائي ، استشكال ، تفسير حكم ، رد)
- اشتمال الحكم الجزائي على عبارة (رد ما اختلسه) وعدم وجود عبارة تقيد إرجاءها للبت في الشق المدني يدل أنها حكمت في الشق المدني أيضاً مما يتناسق مع ما ذكرته المادة ٥٦ من قانون الجزاء العُماني أن الرد ينصرف إلى الالتزامات المدنية.
- إن عدم تحديد الحكم للمبلغ المختلس من قبل المتهم مع إدانته بالتهمة المنسوبة إليه يكون كافياً للتنفيذ عليه بموجبه ولا يصح إقامة دعوى مدنية جديدة تأسيساً على أن المبلغ الملزم برده لم يذكر مقداره فيه وما عدا المطالَب سوى الرجوع إلى ذات المحكمة المدان فيها المتهم لتحدد منه واقع المستندات المبالغ الواجب ردها للمطالب الحق المدني.

تعليقات