الطعن رقم ٢٠٠٥/٣٥ والطعن رقم ٢٠٠٥/٣٠ شرعي عليا


قرار رقم ٤٠ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٣٥ شرعي عليا

زواج (ولي - امتناع - سقوط) - زواج ( خارج السلطنة - صحة)
- عدم إنكار الولي لتردد الخاطب عليه لمدة طويلة قد تصل إلى السنة أو تزيد ، مع كون الرجل والمرأة كل منهما له الرغبة في الآخر، فإن امتناع الولي عن التزويج في هذه الحالة يعد مسقطاً لحقه في الولاية.
- تمام عقد الزواج خارج السلطنة وفي دولة اسلاميه وبأوضاع رسمية وصحيحة ومعتبرة على المذهب المعتمد في تلك الدولة يجعل العقد صحيحاً ونافذاً

قرار رقم ٤٢ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٣٠ شرعي عليا

دعوى (تقدير الدليل - محكمة الموضوع ) - نسب (ثبوت - فراش صحيح) - نسب ( إثبات - شهادة ميلاد)
- فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة وموازنتها والقرائن هي من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أدلة سائغة لها موضعها الصحيح في فهم القضية.
- من المقرر فقهاً وقضاءً أن النسب لا يثبت إلا بالفراش الصحيح أو بالإقرار أو البينة.
- شهادة ميلاد بدل فاقد " لا تكفي بنفسها لإثبات دعوى النسب في حال الإنكار وعدم صحة قيام الزوجية.

تعليقات