الطعن رقم ٢٠٠٤/١٣١ مدني عليا


قرار رقم ٢١ في الطعن رقم ٢٠٠٤/١٣١ مدني عليا

مصلحة (دعوى، طلب، دفع، طعن) - دفع (حجية الأمر المقضي، موضوع، خصومة، سبب، نقاش)- حكم (بينة، وقت، فصل)
- ان المصلحة هي مناط كل طلب أو دفع، كما يشترط توفرها في الدعوى والطلب والدفع فإنه أيضاً يشترط توفرها في الطعن، إذ يجب أن يُبين الطاعن وجه مصلحته فيه.
- يشترط لقبول الدفع بحجية الأمر المقضي فيه أن يتحد في الموضوع والخصوم والسبب.
- للدفع بحجية الأمر المقضي فيه يشترط أن يصدر في الدعوى بعد أن تناقش فيها الطرفان أمام المحكمة حكم قطعي تستقر به حقيقتها استقراراً جامعاً مانعاً من إقامة دعوى جديدة بين الخصوم أنفسهم تتحد موضوعاً وسبباً مع الدعوى السابقة ولا يجوز من ثم لهذين الخصمين إثارة ذات النزاع أمام المحاكم مجدداً.
- على المحاكم الموضوعية عند طلب البينة أن تضرب للمدعي أجلاً بحسب تقديرها يلتزم فيه بإحضار بينته فإن أحضرها في الأجل المضروب أو فشل في إحضارها تصدر حكمها الفاصل في الدعوى وفقاً للقاعدة الشرعية الثابتة بالسنة النبوية المطهرة " البينة على من أدعى واليمين على من أنكر".

تعليقات