الطعن رقم ٢٠٠٥/٢٦ والطعن رقم ٢٠٠٥/٨ شرعي عليا


قرار رقم ٣٨ في الطعن ٢٠٠٥/٢٦ شرعي عليا

نظام عام (دفع) - طلاق بائن (رجعة)
- الدفوع الموضوعية المتعلقة بالنظام العام يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها دون طلب من أحد الخصوم.
- إن اتفاق المطلق مع مطلقته البائنة منه بينونة كبرى على الرجوع إلى العشرة الزوجية أمر باطل، لا يجوز شرعاً، وعلى المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها؛ لأنه من النظام العام.


قرار رقم ٣٩ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٨ شرعي عليا

استئناف (صحيفة - أسباب - بطلان)
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الصحيفة لخلوها من الأسباب، هو قضاء صحيح وموافق لما جاءت به المادة (٢١٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

تعليقات