الطعن رقم ٢٠٠٥/٢٥ شرعي عليا


قرار رقم ٤٣ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٢٥ شرعي عليا

حكم (بطلان - سبق نظر القاضي للدعوى)-حضانة(مصلحة - قاضي الموضوع)-حضانة (إسقاط - أسباب)
- إن بطلان الاحكام المنصوص عليه في المادة (١٤٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إنما يقتصر على حالة سبق نظر القاضي في فصل الدعوى، أما مجرد الحضور للنطق بالحكم فلا يترتب عليه بطلان الحكم.
- الحضانة حق للمحضون ومراعاة لمصلحته فإن النظر في ذلك من اختصاص قاضي الموضوع متى ما رأى الأصلحية في حق المحضون وترجحت عنده أمانة الحاضن للقيام بمصالحة والمحافظة عليه.
- إن دعاوى إسقاط الحضانة من الدعاوى المتجددة ، فكلما ظهرت أسباب أو مبررات تقتضي زعزعة الثقة من الحاضن في مصلحة المحضون ، جاز للقاضي نظر الدعوى من جديد ولذلك لا تنقطع الدعاوى من الاحكام السابقة.

تعليقات