الطعن رقم ٢٠٠٥/٣ مدني عليا


قرار رقم ٣٠ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٣ مدني عليا

اختصاص ( محكمة موضوع، محكمة القضاء الاداري، أراضي ، تكييف الدعوى، نقض)
- إضفاء الوصف القانوني على الدعوى المطروحة هو من مهمة المحكمة وليس الخصوم، وتكييف الخصوم للدعوى لا يلزم المحكمة بشيء، ويجب عليها من تلقاء نفسها أن تفصل في الاختصاص كونه من النظام العام عملاً بالمادة (١١١) إجراءات مدنية وتجارية.
- إن عدم تكييف محكمة الاستئناف لصيغة النزاع المطروح عليها تكييفاً صحيحاً ومقارنته بالقانون الواجب التطبيق مع وجود ما يدل على عدم الإختصاص مؤداه نقض الحكم والقضاء مجدداً بعدم الإختصاص.
- إن معنى الفقرة الثانية من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم٩٩/٩٠ والتي نصت ( تستمر لجان شؤون الأراضي في نظر الدعاوى والطلبات التي رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق) أن تختص تلك اللجان بالنظر في طلبات التملك دون المنازعات الناجمة عن تطبيق قانون الأراضي. وأن تلك الطلبات- وفقاً لحكم هذا القانون - نوعان الأول: إدعاءات بالحيازة ويعني شغل الأرض المدد القانونية المبينة في قانون الاسكان رقم ١٩٨٠، والثاني: طلبات التمليك وهي طلبات لا تستند إلى حيازة سابقة (شغل) بل طلبات منح فبذلك تخرج المنازعات الناشئة عن طلبات إثبات الملكية التي يكون سببها وضع اليد بالأشغال عند اختصاص اللجان المحلية ويكون الاختصاص منعقداً للقضاء العادي.
- بما أن محكمة الموضوع تصدت لنظر دعوى في طلب تمليك أرض زراعية وكان الواجب عليها أن تقضي بعدم الإختصاص عملاً بقانون الإسكان الصادر ١٩٨٠ فإن نتيجة ذلك نقض الحكم.

تعليقات