الطن رقم ٢٠٠٤/٦٧ والطعن رقم ٢٠٠٤/١٣٣ مدني عليا


قرار رقم ٣ في الطعن رقم ٢٠٠٤/٦٧ مدني عليا

بيع (مدع، جزء)
من اعترف ببيع شيء وصار المبيع في يد المشتري ثم ادعى أن جزءاً من الشيء المباع لم يدخل في ذلك البيع فهو مدع يحتاج لدليل يثبت به دعواه.


قرار رقم ٨ في الطعن رقم ٢٠٠٤/١٣٣ مدني عليا

اختصام (طلب ، ادخال، دعوى، استئناف)
إذا طلب الخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها والتفات المحكمة عن طلبه يعيب حكمها، ولا يجوز لمحكمة الاسئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنَف.

تعليقات