الطعن رقم ٢٠٠٤/١٥٣ مدني عليا


قرار رقم ٣١ في الطعن رقم ٢٠٠٤/١٥٣ مدني عليا

تقدير (أدلة ، وقائع ، موضوع، الصفة، ضرر، أنبوب ماء، ساقية فلج، نقض صلح)- طعن(صلح، ضرر، غموض)
- إن استخلاص الصفة والوقائع في البينات وفحصها واستخلاص وتقدير الأدلة وموازنتها هو من اختصاص محكمة الموضوع بشرط أن يبنى على أسباب سائغة وأدلة مقنعة وإمعان واضح للموضوع.
- إن تحديد وقائع الدعوى وأدلتها وموازنتها وتحديد الضرر من عدمه وموقعه وعلى من يقع هذا الضرر وتكييفه هو من إختصاص محكمة الموضوع متى ما قام على ما يسوغهقانوناً.
- إن الأصل وفق المادة (٢٠٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية عدم جواز الطعن ممن قبل الصلح إلا أن وجود الضرر على من قبل الصلح مسوغ لجواز الطعن إذا شاب الصلح الغموض أو عدم الإدراك للضرر أو عدم الإحاطة بمنافع ومضار ما اتفق عليه عملاً بقاعدة : لا ضرر ولا ضرار.

تعليقات