الطعن رقم ٢٠٠٤/١٥٦ مدني عليا


قرار رقم ٦٥ في الطعن رقم ٢٠٠٤/١٥٦ مدني عليا

حكم(نقض ، إحالة، طلب، إجراءات)- إعلان (موعد، استئناف، طعن)- صفة (إحالة، المحكمة العليا، بحث).
- إذا كان قضاء المحكمة العليا بنقض الحكم وإحالته لمحكمة الاستئناف لمصلحة الطاعن، فإنه على الطاعن أن يطلب من محكمة الاستئناف أن تحكم في الدعوى وليس لمحكمة الاستئناف أن تعجل إجراءات الخصومة دون طلب من المحكوم لصالحة.
- إذا لم يعلن الطاعن الذي نقض الحكم لصالحه بأي جلسة من جلسات محكمة الاستئناف فإن تاريخ الطعن يبدأ من تاريخ علمه بالحكم علماً يقينياً و دلالة العلم هي الإعلان الصحيح قانوناً.
- إذا احالت المحكمة العليا الدعوى إلى المحكمة المختصة لبحث مسألة معينة، فإنها تكون قد قضت ضمناً بتوافر صفة الطاعن في الدعوى مما يكسب هذا القضاء حجية- قوة الشيء المحكوم فيه- مما لا يجوز معه إعادة بحث هذه المسألة والتصدي لها.

تعليقات