الطعن رقم ٢٠٠٥/١٤ والطعن رقم ٢٠٠٥/٢٢ شرعي عليا


قرار رقم ٣١ في الطعن رقم ٢٠٠٥/١٤ شرعي عليا

طعن (ميعاد، تنفيذ)
- ميعاد الطعن بالاستئناف سبعة أيام في الاحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إذا صدر الحكم حضورياً وفقاً للمادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية التجارية.


قرار رقم ٣٣ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٢٢ شرعي عليا

نفقة (تقدير - محكمة الموضوع) - حضانة ( مصلحة المحضون)
- يجب أن يكون تقدير النفقة ملائماً لحال من تجب عليه، وذلك متروك لسلطة محكمة الموضوع متى بنت حكمها على أساس سليم له صلة الثابت بالأوراق.
- تقرير مصلحة المحضون يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولو بلغ المحضون السن الذي تنتهي به الحضانة، متى أقامت قضاءها على أسباب واقعية ومطابقة للحقيقة والقانون تكفي لحمل قضائها إلى النتيجة الصحيحة.

تعليقات