الطعن رقم ٢٠٠٥/١٤٨ والطعن رقم ٢٠٠٥/٨٧ مدني عليا

قرار رقم ١٠٥ في الطعن رقم ٢٠٠٥/١٤٨ مدني عليا

جلسة يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/١٢/١٧م

تأمين ( شركة، مصارف، علاج، خارج السلطنة)
شركة التأمين لا تتحمل قانوناً مصاريف العلاج خارج السلطنة، أما نفقات العلاج بالداخل فتتحملها شركة التأمين ولكنها تدفع للمستشفى المعالج حسب نص الفقرة (٦) من قواعد سداد مصاريف العلاج.

قرار رقم ١٠٦ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٨٧ مدني عليا

جلسة يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/١٢/١٧م

تأمين (ملحق، تعويض، عقد، ضرر)
خضوع الشخص المؤمن لملحق الحوادث الشخصية المرفق بقانون تأمين المركبات هو خضوع لعقد خاص يسوده مبدأ رئيس هو انعدام صفة التعويض ، ومؤدب ذلك ان التأمين على الأشخاص ليس بعقد تعويض ولا يقصد منه التعويض عن ضرر بمعنى أن طرفي العقد لم يقصدا أن يجعلا مبلغ التأمين هو التعويض عن الضرر بحيث يتوقف على وجوده ويقاس بمقداره بل يقصد منه أن يتقاضى المؤمن له مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه، ويترتب على ذلك التزام المؤمن بالمبلغ الذي يذكر في وثيقة التأمين بصرف النظر عن الضرر الذي اصاب المؤمن له.

تعليقات