الطعن رقم ٢٠٠٨/٣٣،٣٣٨،٣٣٧ جزائي عليا

الطعن رقم ٢٠٠٨/٣٣٩،٣٣٨،٣٣٧ جزائي عليا

(١) جريمة " أركانها: علاقة السببية)
علاقة السببية. علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما كان يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً. الوفاة نتيجة متوقعة لدس السم في الشراب.اثره.
(٢) قتل "ارتباط القتل بجنحة".
ارتباط جناية القتل قصداً بالسرقة. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. استيلاء الطاعن على بطاقات السحب الآلي للمجني عليه واستعمالها يدل على أن القتل تمهيد للسرقة.
(٣) قتل " سبق الإصرار "
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني وتستفاد من ظروف الدعوى وعناصرها. أن يكون الجاني في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء. استدراج المجني عليه إلى الصحراء والإعداد المسبق لأداة القتل المادة السامة ثم دسها له في الشرب يتحقق به ظرف سبق الإصرار.
(٤) أسباب التبرير " موانع المسؤلية " مسؤلية جزائية" موانع العقاب" عقوبة.
السكر الاختياري. ليس له أثر على المسؤلية الجزائية أو العقوبة. علة ذلك.
(٥) عقوبة" تخفيف العقوبة"
تخفيف العقوبة المقررة. شأن محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا. أثره. جواز تخفيف العقوبة دون طلب. شرطه. الإشارة إلى ظروف التخفيف أو سنده.

تعليقات