قرار رقم ٩ في الطعن رقم ٢٠٠٤/٤٠ شرعي عليا
سندات رسمية (بطلان مضمونها)- هبة (هبة الوالد- عدم القبض) - يمين حاسمة(ورثة - علم)- لا يعتد بالسندات الرسمية في إثبات ما تضمنته إذا كان فاسداً في أصله.
- الهبة من الوالد لأحد أولاده فيها إيثار لبعض دون بعض. وهذا ما لا يجوز في الشريعة السمحاء، ويتنافى مع العدالة وهو مخالف للسنة.
- من شروط الهبة القبض من الموهوب له. فإذا اعترف الموهوب له بأنه لم يقبضها في حياة الواهب فلا تثبت الهبة لفقدها شرطاً من شروطها.
- لا مسوغ لتوجيه اليمين الحاسمة للورثة على العلم بالهبة، اذا كانت الهبة فاسدة من أصلها.
قرار رقم ١٢ في الطعن رقم ٢٠٠٤/٤٢ شرعي عليا
ميراث (راتب - منحة)- إذا منح الشخص راتباً وحددت الجهة المانحة من يصرف له هذا الراتب بعد وفاة الممنوح له فلا حق لباقي الورثة المطالبة بنصيبهم من هذا الراتب.
تعليقات
إرسال تعليق