الطعن رقم ٢٠٠٨/٣٠٠ جزائي عليا

الطعن رقم ٢٠٠٨/٣٠٠ جزائي عليا

(١) لقطة.سرقة.
السرقة. أخذ المال المملوك للغير بصورة غير شرعية بنية تملكه. اللقطة. دخول المال في حيازة الملتقط خطأً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة. مناط التفرقة. كيفية دخول المال حيازة الفاعل. أثره. إلتقاط المال المعثور عليه بنية تملكه يشكل جنحة السرقة.علة ذلك.
(٢) إثبات "أدلة"
مبدأ الاقتناع القضائي في الاثبات الجنائي. ماهيته. قواعد إعماله. تعويل المحكمة على الصور الملتقطة بكاميرات المراقبة.جائز.
(٣) إثبات "شهادة"
وزن أقوال الشهود. مرجعه محكمة الموضوع. أثره. الأخذ بأقوال الشاهد يفيد أطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(٤) حكم "تسبيبه"
نفي التهمة. دفاع موضوعي". أثره. لا يستأهل رداً. علة ذلك. إيراد أدلة الثبوت يتضمن الرد.
(٥)عقوبة " تقدير العقوبة". حكم " تسبيبه"
تقدير العقوبة. من سلطة محكمة الموضوع دون ان تسأل عن الأسباب التي من اجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. تزيد الحكم بعد أن قدّر عقوبة الطاعن بالقول أنه من ارباب السوابق بفرض خطئه لا أثر له. شرطه. أن تكون العقوبة داخلة في الحدود المقررة قانوناً.

تعليقات