الجزء الثاني من الطعنان رقما ٢٠٠٩/٥٩،٥٨ جزائي عليا

الطعنان رقما ٢٠٠٩/٥٩،٥٨ جزائي عليا

(٦،٥) تزوير " التزوير في الأوراق الرسمية"
٥- التزوير في الأوراق الرسمية. ماهيته. كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ونسبة صدورها كذباً إلى موظف عام دون اشتراط صدورها عنه بداءةً . شرطه. تداخل موظف عمومي في حدود وظيفته أو نسبة التدخل إليه. انتزع امضاءً صحيحاً موقعاً به على محرر او بصمة خاتم صحيحة ولصقه أو نسخه بآخر. تزوير مادي.
٦- الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض. علة ذلك. حتمية الاخلال بالثقة العامة في هذه المحررات. أثره. اعتبار ذلك قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس.

(٧) إشتراك. مسؤولية جزائية " اشتراك". تزوير.
الاشتراك في التزوير. حصوله في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. أثره. كفاية اعتقاد المحكمة سائغاً بحدوثه. شرطه. أن يكون لهذا الاعتقاد ما يبرره.

(٨) محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل قيد التهمة".
تعديل القيد دون تعديل الوصف. لا يحتاج إلى لفت نظر الدفاع. أثره.

(٩)إشتراك. مسؤولية جزائية "إشتراك". تزوير.
الجمع بين المساهمة المباشرة في تنفيذ الجريمة أو التحريض عليها وبين التدخل فرعياً بالمساعدة والإتفاق. وارد.

تعليقات