قرار رقم ١ في الطعن رقم ٢٠٠٤/٣٣ شرعي عليا
حكم(مسودة-توقيع الهيئة)- إن مسودة الحكم إذا لم تعتمد من أحد القضاة الأعضاء يعتبر الحكم باطلاً بموجب المادة(٢٢٢). يستوجب نقضه وإعادة الدعوى للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
قرار رقم ٢ في الطعن رقم ٢٠٠٤/٣٥ شرعي عليا
نفقة (تقدير - محكمة موضوع)- إن تقدير النفقة وإن كان من اختصاص محكمة الموضوع إلا أنها يجب أن تحمل قضاءها على أسباب سائغة وأدلة ظاهرة.
- يجب عند تقدير النفقة مراعاة جانبي المنفق والمنفق عليه.
قرار رقم ٣ في الطعن رقم ٢٠٠٤/١٤ شرعي عليا
بطلان (سبق النظر - ذات الهيئة)- صدور الحكم المطعون فيه من هيئة تصدت لذات الموضوع مرتين يعد خروجاً على المادتين (١٤٢و١٤٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. ويقع باطلاً لسبق ذات الهيئة نظر ذات الدعوى.
- البطلان الذي يتعلق بالنظام العام يمكن التمسك به من أي طرف. ومن المحكمة ذاتها. وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.
تعليقات
إرسال تعليق