الطعن رقم ٣٣و٣٥و٢٠٠٤/١٤ شرعي عليا

قرار رقم ١ في الطعن رقم ٢٠٠٤/٣٣ شرعي عليا

حكم(مسودة-توقيع الهيئة)
- إن مسودة الحكم إذا لم تعتمد من أحد القضاة الأعضاء يعتبر الحكم باطلاً بموجب المادة(٢٢٢). يستوجب نقضه وإعادة الدعوى للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

قرار رقم ٢ في الطعن رقم ٢٠٠٤/٣٥  شرعي عليا

نفقة (تقدير - محكمة موضوع)
- إن تقدير النفقة وإن كان من اختصاص محكمة الموضوع إلا أنها يجب أن تحمل قضاءها على أسباب سائغة وأدلة ظاهرة.
- يجب عند تقدير النفقة مراعاة جانبي المنفق والمنفق عليه.

قرار رقم ٣ في الطعن رقم ٢٠٠٤/١٤ شرعي عليا

بطلان (سبق النظر - ذات الهيئة)
- صدور الحكم المطعون فيه من هيئة تصدت لذات الموضوع مرتين يعد خروجاً على المادتين (١٤٢و١٤٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. ويقع باطلاً لسبق ذات الهيئة نظر ذات الدعوى.
- البطلان الذي يتعلق بالنظام العام يمكن التمسك به من أي طرف. ومن المحكمة ذاتها. وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.


تعليقات