الطعن رقم ٢٠٠٨/٣٦٢ جزائي عليا

الطعن رقم ٢٠٠٨/٣٦٢ جزائي عليا

(١) إعلان. إجراءات" إجراءات المحاكمة".
إجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. مؤداه. وجوب التمسك بأوجه البطلان المتعلقة بها أمام محكمة الموضوع. اثره. عدم قبول النعي على الإعلان بالبطلان دون التمسك به أمام محكمة الاستئناف.

(٢) إعلان. المعارضة. استئناف.
تقرير الوكيل بالمعارضة أو بالاستئناف. يعتبر إعلاناً للمعارض أو المستأنَف بالجلسة التي حددت لنشر المعارضة أو الاستئناف. أثره.

(٣) استئناف " تسبيب حكم الاستئناف"
محكمة الاستئناف. جواز إحالتها إلى أسباب الحكم المستأنَف. شرطه. أن تكون هذه الأسباب كافية لحمل القضاء وألا يطرأ جديد على ما أثير أمام محكمة أول درجة. علة ذلك.

(٤) شيك.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل معد للدفع. لا تأثير للبواعثعلى قيام المسؤلية الجزائية ولا تشترط توفر قصد الإضرار أو نية الإثراء على حساب الغير. الاستثناء. إذا حرر الشيك في ظروف تدل على أنه تأمين للدائن.

تعليقات