الجزء الثالث من الطعنان ٢٠٠٩/٥٩،٥٨ جزائي عليا

الطعنان رقما ٢٠٠٩/٥٩،٥٨ جزائي عليا

(١٠) حكم "حجية الحكم".
الحجية المانعة من معاودة النظر فيما فصل فيه. شرطه.
(١١)مسؤولية جزائية.
الإداري لا يقيد الجزائي. علة ذلك. لا تنافر بين المسؤولية الإدارية والجزائية فكل يجري في فلكه وله جهة اختصاصه. توقيع الجزاءات الإدارية لا يحول دون المحاكمة الجزائية.
(١٢) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير"
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه من اعتراضات. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. أثره. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر. شرطه.
(١٣) طعن " المصلحة في الطعن". عقوبة " دغم العقوبة"
دغم العقوبات في عقوبة الجريمة الأشد. أثره. انعدام المصلحة في النعي على الجريمة الأخف.
(١٤) طعن" أسباب الطعن"
ثبوت وقوع التزوير في محرر. أثره. النعي بعدم توافره في آخر غير منتج.
(١٥) تزوير
خلق محرر على غير مثال سابق متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها. يتحقق به جريمة التزوير. أثره. لا ينظر إلى الظروف اللاحقة ولو أسفرت عن إصدار محرر سليم متضمناً ذات الواقعة. علة ذلك.
(١٦) حكم " تسبيبه"
محكمة الموضوع. غير ملتزمة بالرد على كافة مناحي الدفاع الموضوعي وما يثار من شبهات. شرطه. أن يستفاد الرد ضمناً من القضاء بالإدانة. نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية. أثره.

تعليقات