الطعن رقم ٢٠٠٩/٧٣ والطعن رقم ٢٠٠٩/٨١ جزائي عليا

الطعن رقم ٢٠٠٩/٧٣ جزائي عليا

(١) إحتيال. حكم " حجية الحكم". تأمين.
القضاء نهائياً بالتعويض عن أضرار ادعى حصولها. لا يحوز حجية مانعة من نظر جنحة الاحتيال للحصول على ربح غير مشروع من شركة التأمين في شأن ذات الأضرار. علة ذلك.
(٢) طعن " أثر نقض الحكم: طعن للمرة الثانية"
نقض الحكم للمرة الثانية بعد نقضه في المرة الأولى لبطلاته. أثره. الإعادة لمحكمة الموضوع علة ذلك.

الطعن رقم ٢٠٠٩/٨١ جزائي عليا

(١-٤) تزوير
(١) التزوير في مستندات رسمية. تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً قد ينجم عنه منفعة للنفس وضرر للغير مادي أو معنوي أو اجتماعي. المحرر الرسمي. ما يحرره موظف عام مختص بتحريره وإعطائه الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرة أو التأشير عليه وفقاً لما تقضي به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية.
(٢)الضرر في جريمة التزوير في المحررات الرسمية تحققه بمجرد تغيير الحقيقة.علة ذلك.
(٣) الباعث. ليس ركناً في جريمة التزوير. أثره. لا أثر لعدم حصول المزور على منفعة لشخصه. علة ذلك.
(٤) تمليك المواطن أكثر من قطعتي أرض سكنية. حرام على جهة الإدارة. إثبات الموظف المختص ما يفيد عدم سبق الحصول على قطع أراضي وتوقيع وختم الطلبات وإدخال بياناتها الحاسب الآلي مع علمه بسابقة حصول أصحابها.تزوير

تعليقات