الطعن رقم ٢٠٠٥/٧ و٢٠٠٥/٤١و ٢٠٠٥/٣٤ شرعي عليا

قرار ١٨ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٧ شرعي عليا

مرافعة (محكمة - شهود)
- اعادة فتح باب المرافعة في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع، وسماع شهود اخرين غير ملزمة به، طالما تحقق معها وثبت عندها ما يكفي لحمل حكمها إلى الوجه الصحيح.


قرار رقم ١٩ في الطعن رقم ٢٠٠٤/٤١ شرعي عليا

صلح (لزومه في محكمة الاستئناف)
- لا يلزم محكمة الاستئناف السعي للصلح بين الخصوم قبل الطلاق، إذا كانت محكمة أول درجة قامت بعرضه عليهم من قبل، ولكن تعذر التوصل إليه لأن الأطراف لم يرضوا به.


قرار رقم ٢٠ في الطعن رقم ٢٠٠٤/٣٤ شرعي عليا

- إذا استحالت العشرة بمعروف بين الزوجين وثبت ذلك، ووصلت العلاقة الزوجية بينهما إلى طريق مسدود فإن إعمال المادة (١٠٦) من قانون الأحوال الشخصية هو الحل الأمثل وهو الأصح قانوناً.

تعليقات