الطعن رقم ٢٠٠٥/٢ شرعي عليا


قرار رقم ١٧ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٢ شرعي عليا

تطليق (ضرر - عرض الصلح) - تطليق (ضرر - حجية سبق الفصل) - دعوى (دليل - تقدير - محكمة موضوع)
-النعي على الحكم بمخالفته للقانون لعدم عرض الصلح في الدعاوى التطليق للضرر لا يكون سديداً إذا كشفت الأوراق عن استعصاء الصلح. واستحالة أن تقود محاولة الصلح إلى نتيجة إيجابية.
- إن دعاوى التطليق للضرر، وإسقاط الحضانة وما شابهها، هي دعاوى ونزاعات مستمرة تتجدد فيها الخصومات بتجدد الظروف والملابسات فيها من حين لآخر، فمتى استجدت أسباب وظهرت ظروف جديدة تبرر رفع الدعوى يمكن قبولها وسماع النزاع فيها على ضوء المستجدات فيها، فسبق الفصل فيها على أسباب وظروف سابقة غير المستجدة لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه، ولا يغلق الباب دونها.
- إن قضاء المحكمة العليا قد استقر وتواتر على استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها إيجاباً وسلباً من المسائل التي تنفرد بها محكمة الموضوع، متى بنت حكمها على أسباب سائغة إيجابية لها أصلها الثابت في الأوراق، وقادرة على حمل قضاءها.

تعليقات